تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة

وقعت اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يونيو 2004 في واشنطن. ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. ويشمل نطاق تطبيق هذه الاتفاقية تجارة المنتجات الفلاحية والصناعية وتجارة الخدمات. كما همت الاتفاقية جوانب متعلقة بالعمل والسياسة البيئية والصفقات العمومية وحقوق الملكية الفكرية.

معاملة الاتفاقية للمنتجات الفلاحية:

تتمحور الترتيبات الرئيسية للاتفاقية المتعلقة بالشق الفلاحي حول إدارة وتدبير الحصص، التدابير الوقائية الخاصة، تدابير السلامة الصحية والصحة النباتية وقواعد المنشأ.

عند التصدير من المغرب:

تتفاوت الامتيازات الممنوحة من الولوج بدون رسوم جمركية ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، خاصة بالنسبة للنباتات الزهرية والطماطم والفاصوليا والقرع والكليمنتين والعنب والتوت والزيتون المصبر وزيت الزيتون، إلى التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية على مدة تصل إلى 18 سنة.
ومنحت في إطار هذه الاتفاقية حصص تصدير التبغ، والقطن، والفول السوداني ومشتقاته، والسكر والمنتجات التي تحتوي على السكر، ولحوم البقر، وبعض مشتقات الحليب ومستحضرات الطماطم، والبصل والثوم المجففين أو على شكل مسحوق. ويخضع السكر وبعض المنتجات المحتوية على السكر لشرط المُصَدِّر الصافي.

عند الاستيراد إلى المغرب:

تنص اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على وضع لوائح حسب وتيرة تفكيك الرسوم الجمركية والتي تتراوح مهلة تطبيقها بين 0 و10 سنوات، وتشمل أساسا البذور، والشتائل، الحيوانات الموجهة للإنسال، الأعلاف، الحبوب الزيتية، الزبدة وبعض المواد الطازجة أو المصنعة التي يتوفر المغرب على أفضلية تنافسية بشأنها.

خصت الاتفاقية بعض المنتجات الفلاحية الحساسة بالنسبة للمغرب بمعاملة استثنائية من حيث المعالجة والفترة المخصصة لتفكيك التعريفة الجمركية، والتي تراوحت بين 10 سنوات و25 سنة. وتشمل هذه اللائحة أساسا الحليب ومشتقاته، اللوز، الشعير، العسل، البيض، المحضرات الغذائية، والمنتجات المحتوية على السكر، لحوم الغنم والماعز والقطاني. يخضع السكر وبعض المنتجات المحتوية على السكر لشرط المُصَدِّر الصافي.
وتخضع بعض المنتجات كاللحوم الحمراء والبيضاء، القمح الصلب واللين ومشتقاته، والتفاح واللوز لحصص تعريفية تُمنح حسب مبدأ "القادم الأول المستفيد الأول"، باستثناء القمح الذي يخضع استيراده لإجراء المناقصة.
في سنة 2020، دخلت اتفاقية التجارة الحرة المغربية الأمريكية عامها 15من التنفيذ (انظر الجداول المرفقة المتعلقة بتفكيك الرسوم الجمركية للمنتجات الزراعية الخاضعة للحصص الجمركية لسنة 2020)‬.‬

التدابير الوقائية للفلاحة

تنص الاتفاقية على تطبيق تدابير وقائية مبنية على حجم السلعة المنصوص عليها بالنسبة للمنتجات الفلاحية الأمريكية المنشأ والمستوردة إلى المغرب (الدجاج والديك الرومي، الحمص، العدس، اللوز المر... إلخ) وعلى أساس السعر الذي يؤدي إلى استخدام التدبير الوقائي بالنسبة للمواد الفلاحية المغربية المنشأ والمصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية (البصل والثوم المجففين أو على شكل مسحوق أو دقيق, الطماطم ومحضراتها, الزيتون, عصير البرتقال... إلخ). (انظر الجدول المتعلق بإجراءات الوقاية الفلاحية المطبقة من طرف المغرب على الواردات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2020)‬.‬

قواعد المنشأ

وردت المقتضيات الخاصة بقواعد المنشأ في الباب الخامس من الاتفاقية؛ ونصت الاتفاقية على أن المنتوج يكتسب صفة المنشأ عندما يتم استيراده مباشرة من أراضي أحد الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر، مع استيفائه لواحد من الشروط الثلاثة التالية:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  • أن يكون المنتوج ناجما كليا عن التحصيل، أو الإنتاج أو التحويل لدى أحد الطرفين أو كلاهما؛
  • أن يستوفي المنتوج إحدى قواعد المنشأ المتعلقة بالمنتجات الخاصة (المنتجات الفلاحية والصناعية) و المحددة بالمرفق 5.أ؛ أو
  • أن يكون المنتوج مادة للتجارة جديدة أو مختلفة ناجمة عن التحصيل, أو الإنتاج أو التحويل في أراضي أحد الطرفين أو كليهما؛ وأن يكون مجموع قيمة المواد التي أنتجت في أحد الطرفين أو كليهما إضافة إلى التكاليف المباشرة لعمليات التحويل التي أنجزت في أراضي أحد الطرفين أو كليهما لا تقل عن 35 في المائة من القيمة المقدرة للسلعة عند استيرادها إلى أراضي أحد الطرفين.

اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

وقعت اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 26 فبراير 1996، وتضمنت بروتوكولات فلاحية تنص على معاملة خاصة للمنتجات الفلاحية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم فاتح مارس 2000، مع تطبيق مسبق منذ 1996 بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي.

نطاق التطبيق:

المنتجات الفلاحية والمنتجات الصناعية

مقتضيات خاصة:

نظرا لخصوصية المنتجات الفلاحية فقد خضعت البروتوكولات الفلاحية، بين عامي 2002 و2003، لمراجعة، طبقا لبند المواعدة (clause de rendez-vous) الوارد في المادتين 16 و18 من الاتفاقية، أفضت إلى منح امتيازات جديدة في سنة 2004. وقد تمت ملائمة هذه البروتوكولات المراجعة على مرحلتين: الأولى في فاتح مايو 2004، عقب توسيع الاتحاد الأوروبي ليرتفع عدد الدول الأعضاء فيه إلى 25 بدلا من 15 دولة؛ والثانية في يناير 2007، عقب انضمام بلغاريا ورومانيا للاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الملائمة الثانية لم تسفر عن أي تحسن في الحصص نظرا لعدم وجود مبادلات تجارية للمغرب مع بلغاريا ورومانيا فيما يتعلق بالمنتجات الواردة في البروتوكول الثالث.

وفي إطار خارطة الطريق الأورو- متوسطية للفلاحة، والتي تمت صياغتها يومي 4 و5 أبريل 2005 بالرباط من طرف كبار موظفي المنطقة الأورو - متوسطية، دخل المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006 في مفاوضات إمن أجل إبرام اتفاقية جديدة في المجال الفلاحي والتي تتوخى تحريرا أكبر للتجارة البينية للمنتجات الفلاحية.

وقد توجت هذه المفاوضات بإبرام اتفاق فلاحي جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في سنة 2010، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2012. وهو حاليا في سنته الثامنة من التحرير التدريجي لتجارة المنتجات الفلاحية.

معاملة المنتجات الفلاحية في إطار الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي:

* عند تصدير المنتجات الفلاحية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي

لولوج أسواق الاتحاد الأوروبي، ينص البروتوكول 1 المتعلق بالنظام الجمركي المطبق على المنتجات الفلاحية المغربية عند دخول السوق الأوروبية، على التحرير الفوري، بدون تطبيق أية رسوم جمركية أو حصص أو فرض أية جدولة زمنية، المنتجات الفلاحية المغربية باستثناء 6 منتجات، وهي الطماطم والقرع والفراولة والثوم والخيار والكليمنتين إضافة إلى السكر. وقد تمكن المغرب، بالنسبة لهذه المنتجات من تحقيق تحسن كبير في الحصص الخاصة بها.

 * عند استيراد المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي

لولوج السوق المغربي، ينص البروتوكول 2 المتعلق بالنظام الجمركي المطبق على المنتجات الفلاحية الأوروبية عند دخول السوق المغربي، على تحرير تدريجي على مدى 10 سنوات مع الإبقاء على قائمة منتجات مستثناة من التحرير الكلي والتي حددت لها حصص استيراد. وتتضمن هذه القائمة المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، كالقمح واللحوم، ومشتقات الحليب، ومنتجات القمح، وزيت الزيتون، ومشتقات اللحوم ومُرَكّز الطماطم.

ويتم تحرير المنتجات الفلاحية المنصوص عليها في إطار هذا الاتفاق الفلاحي الجديد حسب الشكل التالي:

G1: تحرير فوري للرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات وتتضمن هذه المجموعة على الخصوص مدخلات الإنتاج والسلع غير المنتجة في المغرب؛

G2:  تحرير جمركي تدريجي على  مدى 5 سنوات وتشمل هذه المجموعة الفواكه ومدخلات الإنتاج والسلع غير المنتجة في المغرب؛

G3: تفكيك تدريجي للرسوم الجمركية على مدى 10 سنوات وتخص كل المنتجات التي يتطلب تأهيل سلاسلها الإنتاجية مدة طويلة.

ويتم نشر مستويات الرسوم الجمركية التفضيلية الناتجة عن التفكيك الجمركي المنصوص عليه في الاتفاق الفلاحي بشكل سنوي في دورية تطبيق الاتفاق على الموقع الرسمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة http://www.douane.gov.ma في صفحة « الجمارك المغربية » باب « معاهدات واتفاقيات ».

قواعد المنشأ:

يشترط من أجل الاستفادة من الامتيازات الجمركية الممنوحة في إطار الاتفاقية الشراكة المغربية الاوربية بما في ذلك الاتفاق الفلاحي احترام قواعد المنشأ الخاصة المحددة في البروتوكول الإقليمي الأورو-متوسطي الرابع حول قواعد المنشأ. وينص هذا البروتوكول على مقتضيات عامة كتحديد نسبة التحويل الكافية وغير الكافية، التراكم، التعاون الإداري وكذا القواعد الخاصة حسب المنتوج أو مجموعة المنتجات.

وفي سنة 2013 تم تعويض البروتوكول الرابع الخاص قواعد المنشأ بالمعاهدة الإقليمية الأورو-متوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية، والتي همت في البداية:

  • الاتحاد الأوروبي (28 دولة عضو)؛
  • تركيا؛
  • الجمعية الأوروبية للتبادل الحر (AELE) وتشمل دول آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا؛
  • جزر الفارو؛
  • الدول الموقعة على إعلان برشلونة، وهي الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي لكل الدول الشريكة في المنطقة عبر المبادلات التجارية. ولتحقيق هذا الغرض، تم التوحيد التدريجي لقواعد المنشأ والتراكم في كل اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين بلدان المنطقة.

وتوجد النسخة الأولى لهذه المعاهدة الإقليمية الأورو-متوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية في طور المراجعة، مع توسيعها لتشمل دولا أخرى من غير الشركاء التاريخيين في المنطقة الأورو-متوسطية. وهكذا، أصبحت دول البلقان الغربية (ألبانيـا، البوسـنة والهرسـك، جمهوريـة يوغسـلافيا لمقـدونيا سابقـاً، الجبـل الأسود، صـربيا وكوسوفو) بدورها أطرافا في هذه المعاهدة، وذلك بهدف إدماجها في منطقة التراكم.

وفي الوقت الحالي دخلت مراجعة الاتفاقية الإقليمية مرحلتها النهائية.

دفتر الشروط الخاصة المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية واللحوم ومشتقاتها ذات منشأ أوروبي إلى المغرب

طبقا لمقتضيات الاتفاق على شكل تبادل الرسائل المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والمتعلقة بإجراءات التحرير المتبادلة في مجال المنتجات الفلاحية، والمنتجات الفلاحية المصنعة، والأسماك ومنتجات الصيد البحري (الاتفاق الفلاحي)، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2012، اتفق الطرفان على أن الصادرات ذات المنشأ الأوروبي في اتجاه المغرب من الحيوانات الحية (ذكور الأبقار غير الموجهة للتكاثر، العجول الموجهة للتسمين، الماعز و الأغنام) واللحوم (لحوم الأبقار عالية الجودة، لحوم الدواجن) والمنتجات المشتقة من اللحوم، يجب أن تستجيب، بشكل مسبق، لجميع الشروط المتضمنة في دفاتر التحملات المتفق عليها بين الطرفين.

 

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والجمعية الأوروبية للتبادل الحر(AELE)

تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والجمعية الأوروبية للتبادل الحر(AELE) ، والتي تضم سويسرا والنرويج وآيسلاندا وليختنشتاين، في يونيو 1997. ودخلت حيز التنفيذ في فاتح مارس 2000 على غرار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

نطاق التطبيق:

المنتجات الفلاحية والمنتجات الصناعية.

معاملة المنتجات الفلاحية:

حظيت المنتجات الفلاحية في إطار هذه الاتفاقية بمعاملة خاصة على شكل تبادل الامتيازات الجمركية. وهكذا، تم إبرام تفاهم ثنائي بين كل دولة عضو في الجمعية الأوروبية للتبادل الحر على حدة مع المغرب.

وتضمن كل تفاهم ثنائي تصريحا مشتركا، نص على التزام كلا الطرفين بمنح امتيازات جمركية من الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يمنح في إطار هذه التفاهمات الثنائية أية امتيازات بالنسبة للمنتجات الفلاحية لأي طرف باستثناء سويسرا، وتمثلت في تخفيضات للرسوم الجمركية مع أو بدون تحديد حصص وبالنسبة لعدد محدود من المنتجات.

ومن جهة أخرى، وخلافا لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والجمعية الأوروبية للتبادل الحر لم تتضمن بند المواعدة (clause de rendez-vous) بالنسبة للمنتجات الفلاحية.

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا

تم توقيع اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وتركيا في أبريل 2004. ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وتغطي هذه الاتفاقية المنتجات الفلاحية والصناعية.

واستفادت المنتجات الفلاحية من تبادل الامتيازات الجمركية على شكل تخفيضات جمركية في إطار حصص (انظر الدورية رقم 4976/222 لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة).

بالنسبة للمنتجات الفلاحية التركية المستفيدة من الامتيازات الجمركية التي منحها المغرب فهي، على الخصوص، الفواكه الجافة (البندق، الفستق، الزبيب، التين،...إلخ)، والقطاني (الحمص والعدس)، والتوابل (الكمون)، والسمسم، وبذور الخضر، وبعض الأجبان.

أما بالنسبة للجانب التركي، فإن الامتيازات الجمركية الممنوحة للمغرب لم تهم المنتجات الفلاحية التصديرية الرئيسية للمغرب؛ ويتعلق الأمر على الخصوص بالأزهار (الأوركيد)، الخضرو (الفطر، الهليون، الكبار، الذرة الحلوة، الخيار)، الفواكه و (الأفوكادو)، التوابل، الخروب، النخالة، الخمور ومصبرات المشمش. أما الحصص الممنوحة فهي محدودة وتتراوح بين 5 أطنان و85 طن باستثناء النخالة (2000 طن) والخمور (500 هيكتوليتر).

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتونس

وقعت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتونس في 16 مارس 1999، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع.

نطاق التطبيق:

المنتجات الصناعية وبعض المنتجات الفلاحية ذات المنشأ والمصدر المغربي أو التونسي الواردة باللوائح:

  • ت 1، م ت، ت 2، ت 3: السلع المغربية المصدرة إلى تونس
  • م 1، م ت، م 2، السلع التونسية المستوردة من طرف المغرب

معاملة المنتجات الفلاحية:

  • الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، للقائمة المغربية (ت1) والقائمة التونسية (م1).
  • الإعفاء التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، للقائمة المغربية ( ت2 و ت3) والقائمة التونسية (م2).
  • مخطط تفكيك الرسوم الجمركية الخاص بالمنتجات المغربية يختلف عن المخطط الخاص بالمنتجات التونسية.
  • تطبيق رسم موحد بقيمة 17.5 في المائة على لائحة مشتركة (م ت).

فيما يتعلق بباقي المنتجات الفلاحية، فإن الاتفاقية نصت في المادة 5 على استثناء هذه المنتجات من مقتضيات الاتفاقية.

قواعد المنشأ:

تم اعتماد مقاربة عامة للقيمة المضافة بنسبة 40 % كشرط مسبق لمنح الأفضلية سواء بالنسبة للمنتجات المغربية أم التونسية.

 

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب ومصر

وقعت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب ومصر في 27 مايو 1998، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 29 أبريل 1999. ويشمل نطاق تنفيذ هذه الاتفاقية المنتجات الصناعية ذات المنشأ والمصدر المغربي والمصري.

لا تستفيد من النظام التفضيلي المنتجات الفلاحية الواردة في الفصول من 1 إلى 24 في النظام المنسق.

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والأردن

تم توقيع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والأردن في 16 يونيو 1998، ودخلت حيز التنفيذ يوم 21 أكتوبر 1999. وتغطي هذه الاتفاقية المنتجات الصناعية ذات المنشأ والمصدر المغربي والأردني.

لا تستفيد من النظام التفضيلي المنتجات الفلاحية الواردة في الفصول من 1 إلى 24 في النظام المنسق ما عدا بعض المنتجات المعفاة فورياً بين الطرفين:

بعض الأسماك الطازجة      : 0302 و0303 و0304

الأجبان                          : 040630

أسماك محضرة أو محفوظة  :  160413و160415و160416

بذور الكزبرة                   :  0909

قواعد المنشأ:

اعتماد منهجية عامة للقيمة المضافة بنسبة 40٪ كشرط مسبق لمنح الأفضلية للمنتجات المغربية والأردنية.

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والإمارات العربية المتحدة

وقعت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والإمارات العربية المتحدة يوم 25 يونيو 2001، ودخلت حيز التنفيذ في 09 يوليوز 2003.

نطاق التطبيق:

المنتجات الصناعية والفلاحية ومنتجات الصناعات الفلاحية والصيد البحري، ذات المنشأ والمصدر في المجال الترابي للبلدين.

المنتجات التي لا تستفيد من النظام التفضيلي:

  • المنتجات المصنعة في المناطق الحرة؛
  • لائحة بعض المنتجات المستثناة لاعتبارات صحية وأخلاقية وأمنية.

قواعد المنشأ:

قواعد المنشأ الخاصة المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية لقواعد المنشأ التابعة لجامعة الدول العربية

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والدول العربية المتوسطية (اتفاقية أكادير)

أبرمت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والأردن وتونس ومصر يوم 25 أبريل 2004، وهي مفتوحة أمام كل البلدان المتوسطية الراغبة في الانضمام إليها. ودخلت حيز التنفيذ في 27 مارس 2007.

نطاق تطبيق الاتفاقية:

المنتجات الصناعية والفلاحية ومنتجات الصناعات الفلاحية والصيد البحري، ذات المنشأ والمصدر في البلدان الموقعة على الاتفاقية.

المنتجات التي لا تستفيد من النظام التفضيلي:

  • لائحة بعض المنتجات المستثناة لاعتبارات صحية وأخلاقية وأمنية.

عند تطبيق الاتفاقية، يؤخذ بعين الاعتبار، المقتضيات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية المعنية بمبدأ الأفضلية الواردة في الدورية 4977/222 بتاريخ 30/12/2005 وتعديلاتها الخاصة بتطبيق اتفاق التبادل الحر المبرم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

معاملة المنتجات الفلاحية:

الإعفاء الكلي من رسوم الاستيراد للمغرب والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. قواعد المنشأ: في إطار هذه الاتفاقية، وللاستفادة من التراكم الأفقي، قررت الأطراف الموقعة اعتماد قواعد المنشأ الأورو متوسطية "PAN EURO-MED" بهدف تطبيقها سواء في مبادلاتها مع الاتحاد الأوروبي أم في التجارة البينية للبلدان الأربعة.

  • غير أنه تجدر الإشارة إلى استثناء المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الفلاحية، والتي لا زالت لم تحرر في إطار اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين البلدان الموقعة والاتحاد الأوروبي، من تراكم قواعد المنشأ الأوروبية.

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (الجامعة العربية)

طبيعة الاتفاقية:

وقعت اتفاقية التجارة الحرة بتاريخ 27 فبراير 1981 بين الدول العربية التالية: الإمارات العربية المتحدة، السعودية، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، مصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، اليمن، قطر، وفلسطين.

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ:

فاتح يناير 1998.

نطاق التطبيق:

المنتجات الصناعية والفلاحية ومنتجات الصناعات الفلاحية والصيد البحري، ذات المنشأ والمصدر في البلدان الموقعة على الاتفاقية.

معاملة المنتجات الفلاحية:

الإعفاء الكلي من رسوم الاستيراد من المغرب والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ابتداء من تاريخ 01/01/2005.

المنتجات التي لا تستفيد من النظام التفضيلي هي:

  • لائحة بعض المنتجات المستثناة لاعتبارات صحية وأخلاقية وأمنية.

قواعد المنشأ:

  •  قواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية لقواعد المنشأ التابعة لجامعة الدول العربية .

للتذكير، فقد تم تطبيق قواعد المنشأ العربية على مجموعة من المراحل حسب تطورات المفاوضات في هذا الشأن في إطار جامعة الدول العربية، حيث دخل حيز التطبيق:

- الجزء الأول: لائحة المنتجات المرفقة بالدورية رقم 5080/ 233 بتاريخ 31 دجنبر2007؛

- الجزء الثاني: لائحة المنتجات المرفقة بالدورية رقم 5846/ 233 بتاريخ 28 شتنبر2018؛

- الجزء الأخير: لائحة المنتجات المرفقة بالدورية رقم 6053 / 233  بتاريخ 28 ماي 2020.

وتنص قواعد المنشأ العربية على اعتماد قواعد منشأ تفصيلية تتمثل في التحصيل بالكامل أو تغيير البند الجمركي أو تحديد القيمة المضافة.

  • طلب الإعفاء الجمركي:

بالنسبة لأي عملية استيراد في إطار هذه الاتفاقية، يجب إيداع طلب إعفاء جمركي لدى قطاع التجارة الخارجية. ويقوم هذا الأخير بإشعار القطاع المعني بالمنتوج من أجل رأي بالموافقة أم عدمها.

 

الاتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة العالمية للتجارة - اتفاقية الزراعة

تهدف اتفاقية الزراعة  للمنظمة العالمية للتجارة إلى تغيير المبادئ التي تقوم عليها السياسات الفلاحية وتقليص الاختلالات التي تعرفها تجارة المنتجات الفلاحية والناتجة عن الإجراءات الحمائية والدعم الداخلي للقطاع الفلاحي. وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور، الولوج إلى الأسواق والدعم الداخلي والمنافسة عند التصدير. وامتدت فترة تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة من 1995 إلى 2000 بالنسبة للبلدان المتقدمة، ومن 1995 إلى 2004 بالنسبة للبلدان في طور النمو.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات حول الزراعة لا تزال جارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة طبقا للمادة 20 من اتفاقية الزراعة، والتي تنص على مواصلة مسلسل الإصلاح.

أ/ الولوج إلى الأسواق

في إطار تطبيق التزامات جولة أوروغواي برسم اتفاقية الزراعة، أصبح ولوج المنتجات الزراعية للأسواق يخضع لنظام يقوم حصريا على الرسوم الجمركية المسقفة، مع إقرار تخفيض هذه الرسوم بنسبة 36 في المائة في ظرف ست سنوات بالنسبة للبلدان المتقدمة و24 في المائة خلال 10 سنوات بالنسبة للبلدان في طور النمو.

فيما يخص الشرط الوقائي الخاص بالزراعة المنصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية الزراعة، فإن الأعضاء الذين احتفظوا بحق اللجوء إليه بالنسبة للمنتجات الخاضعة للتعرفة الجمركية، لا يمكنهم استخدامه إلا عندما يتجاوز حجم الواردات حجم  الكمية المحددة لاستعمال آلية الحماية أو عندما يصبح سعر الاستيراد أصغر من السقف المحدد لاستعمال آلية الحماية. وإذا تحققت هذه الشروط يطبق رسم إضافي زيادة على الرسم الجمركي العادي.

ب/ إجراءات الدعم الداخلي

تميز اتفاقية الزراعة  للمنظمة العالمية للتجارة بين نوعين من تدابير الدعم الداخلي:

تدابير الدعم الداخلي الخاضعة لالتزامات التخفيض

تطبق التزامات تخفيض الدعم الداخلي على الإجراءات التي يترتب عنها التسبب في اختلالات مهمة في المبادلات على إثر تشجيع إنتاج بعض السلع الخاصة من دون أن يوضع أي سقف للحد من الإنتاج في المقابل. ويعبر عن هذا الدعم الداخلي من خلال "مقياس الدعم الكلي" (MGS).

التزمت الدول المتقدمة بتقليص "مقياس الدعم الكلي" الخاص بها بنسبة 20% مقارنة بمستوى الأساس (1986-1988)، وذلك على فترة 6 سنوات، فيما التزمت البلدان في طور النمو بتخفيض "مقياس الدعم الكلي" بنسبة 13% خلال 10 سنوات. ويمكن ملائمة هذا التخفيض حسب المنتوجات المراد دعمها، شريطة أن يحترم الالتزام الكلي للتخفيض.

تدابير الدعم الداخلي المعفاة من التزام التخفيض

تدابير الصنف الأخضر

تتعلق بالإجراءات المنعدمة الأثر أو التي لها وقع طفيف على مستوى المبادلات من حيث الاختلالات الناتجة عنها، مع كونها تندرج ضمن برامج عمومية ممولة بالأموال العامة.

وتشمل هذه الإجراءات خدمات ذات طابع عام، الأداءات المدفوعة مباشرة للمزارعين والتي لا يترتب عنها تحفيز الإنتاج، والأداءات المباشرة في إطار برامج حماية البيئة ودعم الجهات.

تدابير الصنف الأزرق

وتتكون من مساعدات مباشرة للفلاحين في إطار برامج تحديد الإنتاج.

التدابير المتعلق بالمعاملات الخاصة والامتيازية

وتتعلق بتدابير الدعم، المباشر أو غير المباشر، التي تتخذها السلطات العمومية من أجل تشجيع التنمية الفلاحية والقروية، كجزء من البرامج التنموية للبلدان في طور النمو.

ج/ منافسة الصادرات

وفقا لاتفاقية الزراعة للمنظمة العالمية للتجارة ، فإن على الدول المتقدمة، التي يشكل دعم الصادرات المكون الأساسي لسياساتها الفلاحية، أن تخفض نفقات ميزانيتها وحجم المنتجات المدعومة برسم دعم الصادرات مقارنة بالفترة المرجعية (1986-1990 أو 1991-1992 في حالة إذا ما كان مستوى هذه الفترة الأخيرة هو الأكبر) من 36% إلى 21% على التوالي خلال 6 سنوات.

أما البلدان في طور النمو، فالتزمت من جانبها بتخفيض نفقات ميزانيتها وحجم المنتجات المدعومة على 10 سنوات بنسبة 24% و14% على التوالي مقارنة مع مستوى السنة المرجعية.

وتجري حاليا في إطار المنظمة العالمية للتجارة مفاوضات حول الزراعة، والتي تندرج ضمن جولة الدوحة للتنمية التي انطلقت في 2001. وتهدف هذه المفاوضات إلى مواصلة مسلسل الإصلاح على المدى البعيد. وتشكل نفس الركائز السالفة الذكر موضوع هذه المفاوضات لكن بطموحات أكبر.

"ومن هذا المنظور وبموجب القرار الوزاري لنيروبي، فإن المغرب بصفته بلدا في طور النمو مستوردا للمنتجات الغذائية، سيستمر في الاستفادة من منح دعم الصادرات لبعض المنتجات الفلاحية حتى نهاية عام 2030 مع احترام مقتضيات القرار المذكور (راجع قرار نيروبي بشأن المنافسة التصديرية)".

ملفات الربط للمتصفح (cookies)

قد يتم اللجوء في إطار تحسين الخدمات إلى وضع ملفات ربط (cookies) على حاسوب المتصفح بغية تجميع إحصائيات حول استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة hلفلاحة (الصفحات الأكثر زيارة، تواتر الولوج إلى الموقع، الخ). يتم الاحتفاظ بالإحصائيات الناتجة عن ملفات الربط لمدة سنتين.

من خلال استمراركم في تصفح هذا الموقع ،فإنكم تقبلون استخدام ملفات الربط (cookies)